تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 16021

مساهمون:

ص١٦٠٢١
- الشرح الكبير جلد : 9 من صفحة 453 سطر 1 إلى صفحة 453 سطر 6 ( مسئلة ) ( ويؤخذ المعيب من ذلك كله بالصحيح وبمثله إذا أمن من قطع الشلاء التلف ) إذا كان القاطع أشل والمقطوعة سالمة فإن شاء المجني عليه أخذ الدية فله أخذ دية لا نعلم فيه خلافا لأنه عجز عن استيفاء حقه على الكمال بالقصاص فكانت له الدية كما لو لم يكن للقاطع يد وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي ، وإن اختار القصاص سئل أهل الخبرة فإن قالوا إنه إذا قطع لم تنسد العروق ، ويدخل الهواء إلى البدن فيفسده سقط القصاص لأنه لا يجوز أخذ نفس بطرف ، وإن أمن هذا فله القصاص لأنه رضي بدون حقه