- المجموع جلد : 20 من صفحة 98 سطر 10 إلى صفحة 98 سطر 20 فإن سرق وله يد شلاء فإن قال أهل الخبرة إنها إذا قطعت انسدت عروقها قطعت ، وإن قالوا لا تنسد عروقها لم تقطع لأن قطعها يؤدي إلى أن يهلك . ( فصل ) وإذا قطع فالسنة أن يعلق العضو في عنقه ساعة ، لما روى فضالة ابن عبيد قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فأمر به فقطعت يده ثم أمر فعلقت في رقبته ، ولأن في ذلك ردعا للناس ويجسم موضع القطع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به ، فقطع فأتي به فقال : تب إلى الله تعالى ، فقال تبت إلى الله تعالى ، فقال تاب الله عليك والحسم هو أن يغلى الزيت غليا جيدا ثم يغمس فيه موضع القطع لتنحسم العروق وينقطع الدم ، فإن ترك الحسم جاز لأنها مداواة فجاز تركها
فقه الطب — صفحة 16013
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٦٠١٣