تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 16012

مساهمون:

ص١٦٠١٢
- المجموع جلد : 18 من صفحة 420 سطر 15 إلى صفحة 420 سطر 21 وإن قطع من له يد شلاء يدا صحيحة فاختار المجني عليه أن يقطع الشلاء بالصحيحة . قال الشافعي رضي الله عنه القصاص قال أصحابنا يرجع إلى عدلين من المسلمين من أهل الخبرة ، فإن قالا : إذا قطعت هذه الشلاء لم يخف أكثر مما يخاف عليه إذا قطعت لو كانت صحيحة فللمجني عليه أن يقتص ، وإن قالا يخاف عليه أكثر من ذلك بأن تبقى أفواه العروق منتفخة فتتخللها الجراثيم فيحدث من جراء ذلك تسمم كامل فتتلف النفس لم يكن له أن يقتص لأنه أخذ نفس بيد ، وهذا لا يجوز ،
فقه الطب — صفحة 16012 | مركز المعجم الفقهي