- مسالك الأفهام جلد : 2 من صفحة 355 سطر 14 إلى صفحة 355 سطر 15 قوله وإذا قطع السارق الخ مستند الاستحباب ما روي من فعل النبي صلى الله عليه وآله والولاة بعد ذلك وحكمته انسداد أفواه العروق فيقطع الدم ونبه بقوله نظرا له إلى أن ذلك حق للمقطوع ونظر له لا حق لله تعالى وتتمة الحد لأن الغرض منه المعالجة ودفع الهلاك عنه بنزف الدم
فقه الطب — صفحة 15988
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٥٩٨٨