- مسالك الأفهام جلد : 2 من صفحة 354 سطر 29 إلى صفحة 354 سطر 30 ما ذكره المصنف من قطع اليمين ولو كانت شلاء مذهب الشيخ في النهاية وجماعة أخذا بعموم الدلالة وخصوص صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق قال يقطع يده اليمنى على كل حال وقال في المبسوط إذا قال أهل العلم بالطب ان الشلاء متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة كانت كالمعدومة وإذا قال تندمل قطعت الشلاء
فقه الطب — صفحة 15987
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٥٩٨٧