- بدائع الصنائع جلد : 2 من صفحة 190 سطر 30 إلى صفحة 191 سطر 1 وقد قال أصحابنا ان الأشياء التي تستعمل في البدن على ثلاثة أنواع نوع هو طيب محض معد للتطيب به كالمسك والكافور والعنبر وغير ذلك وتجب به الكفارة على أي وجه استعمل حتى قالوا لو داوى عينه بطيب تجب عليه الكفارة لأن العين عضو كامل استعمل فيه الطيب فتجب الكفارة ونوع ليس بطيب بنفسه ولا فيه معنى الطيب ولا يصير طيبا بوجه كالشحم فسواء أكل أو ادهن به أو جعل في شقاق الرجل لا تجب الكفارة ونوع ليس بطيب بنفسه لكنه أصل الطيب يستعمل على وجه الطيب ويستعمل على وجه الادام كالزيت والشيرج فيعتبر فيه الاستعمال فإن استعمل استعمال الادهان في البدن يعطي له حكم الطيب وإن استعمل في مأكول أو شقاق رجل لا يعطي له حكم الطيب كالشحم
فقه الطب — صفحة 15750
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٥٧٥٠