- المجموع جلد : 1 من صفحة 426 سطر 14 إلى صفحة 426 سطر 15 قال أصحابنا فلو ذاب في شقوق رجليه شحما أو شمعا أو عجينا أو خضبهما بحناء وبقي جرمه لزمه إزالة عينه لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة
فقه الطب — صفحة 15748
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٥٧٤٨
مساهمون: مركز المعجم الفقهي