پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 15749

پدیدآورندگان:

ص۱۵۷۴۹
- مبسوط السرخسي جلد : 4 من صفحة 123 سطر 5 إلى صفحة 123 سطر 8 ( قال ) وإذا دهن شقاق رجله بزيت أو شحم أو سمن لم يكن عليه شيء لأن قصده التداوي والتداوي غير ممنوع منه في حال الاحرام ولأنه لو أكله لم يلزمه شيء فإن دهن به شقاق رجله أولى