Skip to main content

فقه الطب — Page 15749

Contributors:

P.15749
- مبسوط السرخسي جلد : 4 من صفحة 123 سطر 5 إلى صفحة 123 سطر 8 ( قال ) وإذا دهن شقاق رجله بزيت أو شحم أو سمن لم يكن عليه شيء لأن قصده التداوي والتداوي غير ممنوع منه في حال الاحرام ولأنه لو أكله لم يلزمه شيء فإن دهن به شقاق رجله أولى