- المجموع جلد : 1 من صفحة 426 سطر 14 إلى صفحة 426 سطر 15 قال أصحابنا فلو ذاب في شقوق رجليه شحما أو شمعا أو عجينا أو خضبهما بحناء وبقي جرمه لزمه إزالة عينه لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة
فقه الطب — Page 15748
Contributors: مركز المعجم الفقهي
P.15748
Contributors: مركز المعجم الفقهي