پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 15748

پدیدآورندگان:

ص۱۵۷۴۸
- المجموع جلد : 1 من صفحة 426 سطر 14 إلى صفحة 426 سطر 15 قال أصحابنا فلو ذاب في شقوق رجليه شحما أو شمعا أو عجينا أو خضبهما بحناء وبقي جرمه لزمه إزالة عينه لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة