- جواهر الكلام جلد : 18 من صفحة 410 سطر 14 إلى صفحة 410 سطر 18 قال فيها : العشرون الحجامة إلا مع الحاجة في الأظهر لرواية الحسن الصيقل وقال في المبسوط : ( ( لا يجوز للمحرم أن يحتجم ويفتصد ) ) وقال في الخلاف وتبعه ابن حمزة : يكره وهو في صحيح حريز ، وفي حكم الحجامة الفصد وإخراج الدم ولو بالسواك أو حك الرأس ، وتبعه عليه في المسالك وغيرها ،
فقه الطب — صفحة 14473
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٤٧٣