- المهذب البارع جلد : 2 من صفحة 181 سطر 3 إلى صفحة 184 سطر 6 قال طاب ثراه : وفي الاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، ولبس الخاتم للزينة ، ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي ، والحجامة إلا للضرورة ، . . . أقول : البحث هنا في مسائل : الأولى : . . . الخامسة : الحجامة إلا لضرورة ، وبتحرمها قال المفيد وتلميذه والسيد وابن إدريس والقاضي والتقي والعلامة في المختلف للاحتياط ، ولرواية الصيقل ويونس بن يعقوب . وبالكراهية قال في الخلاف وابن حمزة والمصنف للأصل ، ولصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام : لا بأس للمحرم أن يحتجم ما لم يحلق أو يقطع الشعر وحملت على الضرورة .
فقه الطب — صفحة 14451
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٤٥١