- جامع المقاصد جلد : 3 من صفحة 182 سطر 16 إلى صفحة 183 سطر 1 قوله : ( إخراج الدم اختيارا على رأي ) . هذا هو الأصح ، وتندرج فيه الحجامة والفصد ونحوهما . قوله : ( وإن كان بحك الجلد ) . استثني في رواية عمار حك الأجرب جلده المفضي إلى خروج الدم ، ففيها : إنه لا يحرم . قوله : ( إزالة الشعر وإن قل ) . سواء كان بحك أو إمرار يد ، لا إن كان نابتا في العين ، ولا إن قطع من [ الحجامة المفتقرة إليه .
فقه الطب — صفحة 14452
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٤٥٢