تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 14438

مساهمون:

ص١٤٤٣٨
- السرائر جلد : 1 من صفحة 546 سطر 17 إلى صفحة 546 سطر 20 ولا يجوز له إزالة شيء من الشعر ، في حال الإحرام ، فإن اضطر إلى ذلك ، بأن يريد مثلا أن يحتجم ولا يتأتى له ذلك ، إلا بعد إزالة شيء من الشعر ، فليزله وليس عليه شيء من الإثم بل يجب عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، مخير في ذلك .