- وسائل الشيعة جلد : 12 من صفحة 75 سطر 8 إلى صفحة 77 سطر 2 11 - باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء والجمعة عند الزوال 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن جمهور ، عن حمران قال : قال أبو عبد الله عليه السلام فيم يختلف الناس ؟ قلت يزعمون أن الحجامة في يوم الثلاثاء أصلح قال : فقال : وإلى ما يذهبون في ذلك ؟ قلت : يزعمون أنه يوم الدم فقال : صدقوا فأحرى أن لا يهيجوه في يومه أما علموا أن في يوم الثلاثاء ساعة من وافقها لم يرق دمه حتى يموت أو ما شاء الله . 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن رجل ، عن أبي عروة أخي شعيب العقرقوفي قال : دخلت على أبي الحسن الأول عليه السلام وهو يحتجم يوم الأربعاء في الحبس فقلت له إن هذا يوم يقول الناس إن من احتجم فيه أصابه البرص قال : إنما يخاف ذلك على من حملته أمه في حيضها . أقول : هذا محمول على الضرورة أو على بيان الجواز ونفي التحريم لما يأتي . 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح ابن عقبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تحتجموا في يوم الجمعة مع الزوال فإن من احتجم مع الزوال يوم الجمعة فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه . 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( في حديث المناهي ) أنه نهى عن الحجامة يوم الأربعاء . 5 - وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : توقوا الحجامة يوم الأربعاء والنورة فإن يوم الأربعاء يوم نحس مستمر وفيه خلقت جهنم . أقول ويأتي ما يدل على الجواز بل الرجحان في بعض الصور .
فقه الطب — صفحة 14415
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٤١٥