تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 14414

مساهمون:

ص١٤٤١٤
- وسائل الشيعة جلد : 9 من صفحة 143 سطر 11 إلى صفحة سطر 62 باب تحريم الحجامة على المحرم إلا للضرورة فيحتجم بغير حلق ولا جز 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم . ( 16945 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى ابن عبد السلام ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة . 3 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة وقال : إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر . . . 5 - وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر . ورواه الصدوق بإسناده عن حماد . أقول : حمله الشيخ على الضرورة . 6 - وعنه ، عن ، عبد الرحمن عن جعفر " حفص خ ل " بن موسى " مثنى خ ل " ، عن مهران بن أبي نصر وعلي بن إسماعيل بن عمار جميعا ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألناه فقال في حلق القفا للمحرم وإن كان أحدكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به وإلا فليرم ما جرى على الموسى إذا حلق . . . 8 - وبإسناده ، عن ذريح أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم ؟ فقال نعم إذا خشي الدم .