- الحدائق الناضرة جلد : 13 من صفحة 158 سطر 9 إلى صفحة 158 سطر 18 وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في رمضان فإني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على نفسه ، وإنا إذا أردنا الحجامة في شهر رمضان احتجمنا ليلا ) إلى غير ذلك من الأخبار التي على هذا النحو . والأصحاب قد عبروا في هذه المسألة بإخراج الدم المضعف وكأن التعدية إلى غير الحجامة من باب تنقيح المناط نظرا إلى ظاهر التعليل فإنه يقتضي تعدية الحكم إلى غيرها من ما سواها في المعنى . وفي حكمه أيضا دخول الحمام إذا خيف منه الضعف لما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( انه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم ؟ فقال : لا بأس ما لم يخش ضعفا ) .
فقه الطب — صفحة 12542
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٢٥٤٢