- جواهر الكلام جلد : 29 من صفحة 62 سطر 16 إلى صفحة 63 سطر 1 . وفي المسالك ما حاصله : " إن التعليل في هذه النصوص بسقط الولد وخبله وجذامه ونحو ذلك ، يقتضي اختصاص الكراهة في جماع يمكن فيه حصول ذلك ، أما إذا كانت يائسا مثلا فإنه يقوى عدم الكراهة حينئذ ، إذا ليس في الباب غير ما ذكر من النصوص ، وليس فيها الحكم بالكراهة مطلقا كما أطلقه الفقهاء " . وفيه أنه لا يخفى على المتأمل في المقام وغيره أن المراد من نحو هذه التعليلات ذكر بعض الحكمة في هذا الحكم المبني على العموم ، لا أن المراد منها دوران الحكم مدارها وجودا وعدما وإن لم يفهم أحد من الفقهاء منها ذلك ، لعدم كونها مسافة لمثله ، بل المتأمل يقطع بعدم إرادة ذلك ، كما أن الخبير الممارس لأقوالهم عليهم السلام يعلم ذلك منها أيضا
فقه الطب — صفحة 11075
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٠٧٥