تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 11073

مساهمون:

ص١١٠٧٣
- جواهر الكلام جلد : 29 من صفحة 54 سطر 17 إلى صفحة 56 سطر 11 ( و ) كذا يكره ( عند الزوال ) بعده حذرا عن الحول ، إلا يوم الخميس فيستحب ، لأن الشيطان لا يقرب من يقضى بينهما حتى يشيب ، ويكون فهما ( قيما خ ل ) ويرزق السلامة في الدين والدنيا . ( وعند غروب الشمس ) أي من مغيبها ( حتى يذهب الشفق ) لما سمعته من الخبر المعتضد بما ورد في الجماع في الساعة الأولى من الليل من أن الولد يكون ساحرا مؤثر الدنيا على الآخرة . ( وفي المحاق ) مثلثا : وهو ليلتان أو ثلاث آخر الشهر ، حذرا من الاسقاط أو جنون الولد وخبله وجذامه خصوصا آخر ليلة منها التي يجتمع فيها كراهتان من حيث كونها من المحاق وكونها آخر الشهر ، فإنه يكره الجماع في الليلة الأخيرة منه فتشتد الكراهة لذلك ، كما أنها تشتد في خصوص الأخيرتين من شبان اللتين إن رزق فيهما ولد يكون كذابا أو عشارا أو عونا للظالمين أو يكون هلاك فئام من الناس على يديه والمراد كراهة الوطء في هذه الليالي ، سواء كان ليلة الدخول أو غيرها ، كغيره مما تسمع ، نعم عن الكاظم عليه السلام " من تزوج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد " والتزويج حقيقة في العقد ، فيمكن الحكم بكراهتهما معا لذلك أيضا ( وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) للخبر السابق ولأنه لا يرى في الولد ما يحب . ( وفي أول ليلة من كل شهر ) حذرا من الاسقاط أو الجنون أو الخبل أو الجذام خصوصا ليلة الفطر التي يكون الولد فيها كثير الشر ، ولا يلد إلا كبير السن ( إلا في ) الليلة الأولى من ( شهر رمضان ) فلا كراهة ، بل تستحب إعداد الصيام وإجراء السنة الإباحة ، وفي المرسل قال علي عليه السلام : يستحب للرجل أن يأتي أهله ليلة من شهر رمضان ، لقول الله عزو جل : أحل - إلى آخرها - والرفث المجامعة . ( وفي ليلة النصف ) من كل شهر ، للاسقاط أو المجنون أو الخبل أو الجذام
فقه الطب — صفحة 11073 | مركز المعجم الفقهي