- المحلى جلد : 1 من صفحة 174 سطر 16 إلى صفحة 175 سطر 3 وأما حديث أنس في أبوال الإبل وألبانها فلا حجة لهم فيه ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أباح للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبان الإبل على سبيل التداوي من المرض ، كما روينا من طريق مسلم : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة حدثني أنس بن مالك : ( ( أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام ، فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم ، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها ، فصحوا ، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل ) ) وذكر الحديث فصح يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بذلك على سبيل الدواء من السقم الذي كان أصابهم ، وأنهم صحت أجسامهم بذلك ، والتداوي بمنزلة ضرورة .
فقه الطب — صفحة 11869
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٨٦٩