تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 11866

مساهمون:

ص١١٨٦٦
- المجموع جلد : 9 من صفحة 50 سطر 11 إلى صفحة 50 سطر 19 ( وأما ) التداوي بالنجاسات غير الخمر فهو جائز سواء فيه جميع النجاسات غير المسكر هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور وفيه وجه أنه لا يجوز لحديث أم سلمة المذكور في الكتاب ( ووجه ثالث ) أنه يجوز بأبوال الإبل خاصة لورود النص فيها ولا يجوز بغيرها حكاهما الرافعي وهما شاذان والصواب الجواز مطلقا لحديث أنس رضي الله عنه ( ( أن نفرا من عرينة وهي قبيلة معروفة بضم العين المهملة وبالنون - أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فلستوخموا المدينة فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( ( ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها قالوا بلى فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واطردوا النعم ) ) رواه البخاري ومسلم من روايات كثيرة هذا لفظ إحدى روايات البخاري ( ( وفي رواية فأمرهم أن يشربوا أبوالها وألبانها ) )