- بدائع الصنائع جلد : 1 من صفحة 61 سطر 24 إلى صفحة 61 سطر 28 ( أما ) الأبوال فلا خلاف في أن بول كل ما لا يؤكل لحمه نجس واختلف في بول ما يؤكل لحمه قال أبو حنيفة وأبو يوسف نجس وقال محمد طاهر حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده ويتوضأ منه ما لم يغلب عليه ( واحتج ) بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح للعرنيين شرب أبوال إبل الصدقة وألبانها مع قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم وقوله ليس في الرجس شفاء فثبت أنه طاهر
فقه الطب — صفحة 11868
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٨٦٨