تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 11817

مساهمون:

ص١١٨١٧
- منتهى المطلب جلد : 2 من صفحة 453 سطر 31 إلى صفحة 453 سطر 36 مسئلة : لا يجوز بيع السرجين النجس وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة يجوز لنا أنه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتة وما رواه الشيخ عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثمن العذرة من السحت أما ما ليس بجنس من العذرات كعذرة الإبل والبقر والغنم فإنه لا بأس ببيعها لأنا غير ظاهرة ينتفع بها فجاز بيعها كغيرها ويؤيده ما رواه محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ببيع العذرة إذا ثبت هذا فكل روث ما لا يؤكل لحمه نجس حرام بيعه وشراؤه وثمنه أما البول فإن كان بول ما لا يؤكل لحمه فكذلك حرام بيعه وثمنه وشراؤه لأنه نجس قكان الدم وأما بول ما يؤكل لحمه فهو طاهر فيجوز بيعه قال السيد المرتضى وادعى عليه الإجماع في النهاية بالمنع من الأبوال لها إلا بول الإبل خاصة للاستشفاء .