تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 11816

مساهمون:

ص١١٨١٦
- مختلف الشيعة جلد : 2 من صفحة 243 سطر 28 إلى صفحة 243 سطر 34 مسئلة قال الشيخ في النهاية ولا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل وقال السيد المرتضى مما ظن انفراد الإمامية به القول تجليل شرب أبوال الإبل وكل ما أكل لحمه من البهايم إما للتداوي أو غيره واستدل بالإجماع وبأصالة إباحة ما يؤكل أو يشرب قال ابن الجنيد ولا بأس بشرب بول ما أكل لحمه وما يتولد من غير لقاح وقال ابن إدريس لا بأس بشرب أبوال الإبل وكل ما أكل لحمه من البهايم إما للتداوي أو غيره وذكر الشيخ للإبل ليس دليلا على أن غيرها لا يجوز الاستشفاء به ولا يجوز شربه لأنا بلا خلاف بيننا أن أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة غير نجسة وهذا الكلام يعطى تجويز شرب أبوال كل مأكول اللحم للاستشفاء وغيره وقال ابن حمزة لا يجوز شرب دماء الحيوانات ولا أبوالها مختارا إلا بول الإبل فإنه يجوز شربه للاستشفاء وهو المعتمد لنا أنها مستخبثة فلا يجوز تناولها كغيرها من الأشياء المستخبثة المحرمة وطهارتها لا يدل على جواز شربها