تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 11815

مساهمون:

ص١١٨١٥
- مختلف الشيعة جلد : 1 من صفحة 340 سطر 2 إلى صفحة 340 سطر 7 مسئلة قال الشيخ في النهاية جميع النجاسات يحرم التصرف فيها والتكسب بها على اختلاف أجناسها من ساير أنواع العذرة والأبوال وغيرها إلا أبوال الإبل خاصة فإنه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند الضرورة وهذا الكلام بفهم منه باعتبار تفصيل النجاسات صرف الأبوال التي عدها في الأقسام إلى الأبوال ما لا يؤكل لحمه فإن غيرها ليس بنجس وباعتبار استثناء بول الإبل صرفه إلى الأبوال مطلقا سواء كانت طاهرة أو نجسة وبالجملة فكلامه هنا مشتبه وقال سلار ويحرم بيع الأبوال إلا بول الإبل خاصة وهو قول المفيد ( ره ) وقال ابن إدريس لا بأس بأبوال وأرواث ما يؤكل لحمه قال وقال شيخنا في نهايته والأبوال وغيرها إلا أبوال الإبل خاصة فإنه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند الضرورة قال والصحيح الأول وهو أن بول الإبل وبول غيرهما مما يؤكل لحمه سواء لا بأس بذلك لأنه طاهر عندنا سواء كان لضرورة أو غير ضرورة