- شرائع الإسلام جلد : 4 من صفحة 23 سطر 10 إلى صفحة 23 سطر 13 الرابع : الأعيان النجسة كالبول مما لا يؤكل لحمه ، نجسا كان الحيوان كالكلب والخنزير أو طاهرا كالأسد والنمر . وهل يحرم مما يؤكل ؟ قيل : نعم ، إلا أبوال الإبل ، فإنه يجوز الاستسقاء بها ، وقيل : يحل الجميع لم كان طهارته ، والأشبه التحريم لمكان استخباثها .
فقه الطب — صفحة 11807
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٨٠٧