- السرائر جلد : 2 من صفحة 219 سطر 9 إلى صفحة 219 سطر 16 وجميع النجاسات ، محرم التصرف فيها والتكسب بها على اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة ، وروث ما لا يؤكل لحمه ، وبوله ، ولا بأس بأبوال وأرواث ما يؤكل لحمه . وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : والأبوال وغيرها ، إلا أبوال الإبل خاصة ، فإنه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند الضرورة . والصحيح من المذهب ، أن بول الإبل ، وبول غيرها مما يؤكل لحمه ، سواء ، لا بأس بذلك ، لأنه طاهر عندنا ، بلا خلاف بيننا ، سواء كان لضرورة ، أو غير ضرورة ، وإنما أورد شيخنا هذا الخبر ، إيرادا ، لا اعتقادا .
فقه الطب — صفحة 11805
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٨٠٥