- تذكرة الفقهاء جلد : 1 من صفحة 582 سطر 8 إلى صفحة 582 سطر 8 والماء النجس يجوز بيعه لقبوله التطهير وأبوال ما يؤكل لحمه وإن كانت طاهرة إلا أن بيعها حرام لاستجناثها إلا بول الإبل للاستشفاء بها و . . .
فقه الطب — صفحة 11810
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٨١٠