- الانتصار من صفحة 201 سطر 11 إلى صفحة 201 سطر ( مسألة ) : ومما يظن قبل التأمل انفراد الإمامية به القول بتحليل شرب أبوال الإبل ، وكلما أكل لحمه من البهائم إما للتداوي أو غيره ، وقد وافق الإمامية في ذلك مالك والثوري وزفر . وقال محمد بن الحسن في البول خاصة مثل قولنا ، وخالف في الروث ، - الناصريات من صفحة 3 سطر 34 إلى صفحة 4 سطر وروى حميد عن أنس أن قوما من عرينة قدموا على النبي ( صلى الله عليه وآله ) المدينة فاستوخموها فانتفخت أجوافهم فبعثهم إلى لقاح الصدقة ليشربوا من أبوالها فلو كان بولها نجسا لما جاز ذلك وقوله ( عليه السلام ) لعمار ( ره ) إنما غسل الثوب من البول والدم والمني فدل ظاهره على ما ذكرناه لأن لفظه إنما يقتضي ظاهرها التخصيص ونفي الحكم عما عدا المذكور فإن قيل ففي الخبر ذكر البول قلنا ظاهره يدل على أنه لا يغسل من الروث
فقه الطب — صفحة 11803
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٨٠٣