تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 11433

مساهمون:

ص١١٤٣٣
- الحدائق الناضرة جلد : 5 من صفحة 69 سطر 7 إلى صفحة 69 سطر 13 وفي المختلف عن ابن البراج أنه قال إذا أصاب شيئا وزغ أو عقرب فهو نجس وأوجب أبو الصلاح النزح لها من البئر ثلاث دلاء . وما ذكره الشيخ ( قدس سره ) هنا من استثناء الوزغ الظاهر أنه مبني على ما سيأتي إن شاء الله تعالى من حكمه بنجاسة الوزغ عينا وانه عنده كالكلب ، وأما العقرب فلا نعلم لاستثنائه وجها . ونقل في المختلف عنه الاستدلال عليه برواية أبي بصير عن الباقر ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه ؟ قال : نعم لا بأس به . قلت : فالعقرب ؟ قال : أرقه " وأجاب عنها بأنها غير دالة على ذلك لجواز استناد الإراقة إلى وجود السم في الماء لا إلى نجاسة العقرب . وهو جيد ،
فقه الطب — صفحة 11433 | مركز المعجم الفقهي