- كشف اللثام جلد : 1 من صفحة 39 سطر 36 إلى صفحة 39 سطر 39 وفي النهاية كل ما وقع في الماء فمات فيه مما ليس له نفس سائلة فلا باس باستعمال ذلك الماء إلا الوزغ والعقرب خاصة فإنه يجب إهراق ما وقع فيه وغسل الإناء وهو يحتمل النجاسة والتحرز عن السم والكراهة الشديدة كما في المبسوط من قوله ويكره ما مات فيه الوزغ والعقرب خاصة أما دليل عدم الوجوب فالأصل والإجماع على طهارة ميتة ما لا نفس له كما في الخلاف والغنية والسرائر والنصوص عليها مع انتفاء الدليل على نجاستهما بخصوصهما ورد في المختلف بجواز الوجوب للسم
فقه الطب — صفحة 11432
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٤٣٢