تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 11373

مساهمون:

ص١١٣٧٣
- المغني جلد : 11 من صفحة 83 سطر 8 إلى صفحة 83 سطر 12 ( مسئلة ) قال ( ولا يؤكل الصيد إذا رمي بسهم مسموم إذا علم أن السم أعان على قتله ) إنما كان كذلك لان ما قتله السم محمر وما قتله السهم وحده مباح فإذا مات بسبب مبيح ومحرم حرم كما لو مات برمية مسلم ومجوسي أو قتل الصيد كلب معلم وغيره أو وجد مع كلبه كلبا لا يعرف حاله أو رمى صيدا بسهم فوجده غريقا في الماء أو تردى من جبل أو وطئ عليه شيء فان علم أن السم لم يعن على قتله لكون السهم أوحى منه فهو مباح لانتفاء المحرم