تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 11371

مساهمون:

ص١١٣٧١
- المغني جلد : 9 من صفحة 381 سطر 3 إلى صفحة 381 سطر 13 ( فصل ) فان جرحه انسان فتداوى بسم فمات نظرت فإن كان سم ساعة يقتل في الحال فقد قتل نفسه وقطع سراية الجرح وجرى مجرى من ذبح نفسه بعد ان جرح وتنظر في الجرح فإن كان موجبا للقصاص فلوليه استيفاؤه وان لم يكن موجبا له فلوليه الأرش ، وان كان السم لا يقتل في الغالب وقد يقتل بفعل الرجل في نفسه عمد خطأ والحكم في شريكه كالحكم في شريك الخاطىء وإذا لم يجب القصاص فعلى الجارح نصف الدية ، وان كان السم يقتل غالبا بعد مدة احتمل أن يكون عمدا الخطأ أيضا لأنه لم يقصد القتل انما قصد التداوي فيكون كالذي قتله واحتمل ان يكون في حكم العمد فيكون في شريكه الوجهان المذكوران في الفصل الذي قبله ، وان جرح رجل فخاط جرحه أو أمر غيره فخاطه له وكان ذلك مما يجوز أن يقتل فحكمه حكم ما لو شرب سما يجوز ان يقتل على ما مضى فيه وان خاطه غيره بغير اذنه كرها فهما قاتلان عليهما القود ، وان خاطه وليه أو الامام وهو ممن لا ولاية عليه فهما كالأجنبي وان كان لهما عليه ولاية فلا قود عليهما لان فعلهما جائز لها إذ لهما مداواته فيكون ذلك خطأ وهل على الجارح القود ؟ فيه وجهان بناء على شريك الخاطىء