تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 9134

مساهمون:

ص٩١٣٤
- بحار الأنوار جلد : 77 من صفحة 116 سطر 13 إلى صفحة 116 سطر 17 4 - علل الصدوق : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بول ، قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين .