- بحار الأنوار جلد : 77 من صفحة 101 سطر 3 إلى صفحة 101 سطر 8 2 - علل الصدوق : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب ، قبل أن تطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله ، قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين . المقنع [ والهداية ] : مرسلا مثله .
فقه الطب — صفحة 9132
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٩١٣٢