- بحار الأنوار جلد : 77 من صفحة 103 سطر 3 إلى صفحة 103 سطر 6 وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : لبن الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم وبولها ، لأن لبن الجارية يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين .
فقه الطب — صفحة 9133
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٩١٣٣