تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 9849

مساهمون:

ص٩٨٤٩
- الحدائق الناضرة جلد : 18 من صفحة 76 سطر 14 إلى صفحة 77 سطر 9 أقول : والأصحاب في هذا المقام لم يذكروا من الأبوال التي دلت النصوص على جواز شربها ، من مأكول اللحم إلا أبوال الإبل خاصة ، مع أنه قد وردت الرخصة أيضا في بول البقر والنغم ، كما رواه الشيخ في الموثق ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه سئل عن بول البقر يشربه الرجل ؟ قال : إن كان محتاجا " إليه يتداوى به يشربه ، وكذلك بول الإبل والغنم . وما رواه سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم ، ينعت له من الوجع ، هل يجوز له أن يشرب ؟ قال : نعم لا بأس به . ومما يدل على بول الإبل زيادة على الخبرين المذكورين ، ما رواه في الكافي بسنده عن موسى بن عبد الله بن الحسن ، قال : سمعت أشياخنا يقولون : البان اللقاح شفاء من كل داء وعاهة ولصاحب الربو أبوالها . ونقل في الوسائل في هذا الباب ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري ، عن جعفر عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا بأس ببول ما أكل لحمه . وأنت خبير بما فيه من الإجمال ، لاحتمال كون نفي الباس باعتبار الطهارة ، لا باعتبار حل الشرب .
فقه الطب — صفحة 9849 | مركز المعجم الفقهي