تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 5567

مساهمون:

ص٥٥٦٧
- منتهى المطلب جلد : 2 من صفحة 232 سطر 34 إلى صفحة 233 سطر 2 الثاني يجوز استعمال ما ليس بطيب بعد الإحرام مع الاضطرار به إجماعا ولا فدية عندنا روى الشيخ عن أبي الحسن اخمشي قال سأل أبا عبد الله عليه السلام سعيد بن يسار عن المحرم يكون به القرحة والنشره أو الدمل قال اجعل عليه البنفسج والشيرج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيب وهذا الحديث يدل على أن دهن البنفسج ليس من الأدهان الطيبة فإن فيه خلافا بخلاف الحديث المروي عن معاوية بن عمار فإنه أوجب الفدية وفي الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا خرج بالمحرم الجراح أو الدمل فليبطه وليدوايه بسمن