- منتهى المطلب جلد : 2 من صفحة 240 سطر 28 إلى صفحة 240 سطر 30 مسئلة يجوز له أن يربط جراحه ويشفي الدمل إذا احتاج إلى ذلك ولا فدية عليه ولا نعلم فيه خلافا لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه احتجم وهو محرم ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يقصر الدمل ويربط عليه الجرحه فقال لا بأس وفي الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا خرج بالمحرم الجراح والدمل فلييطه وليداوه بزيت أو بسمن
فقه الطب — صفحة 5568
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٥٦٨