- شرائع الإسلام جلد : 2 من صفحة 228 سطر 7 إلى صفحة 229 سطر 3 ولابد من الإشارة إلى المرض الذي معه يتحقق وقوف التصرف على الثلث . فنقول : كل مرض لا يؤمن معه من الموت غالبا فهو مخوف ، كحمى الدق ، والسل ، وقذف الدم والأورام السودائية والدموية ، والإسهال المنتن ، والذي يمازجه دهنية ، أو براز أسود يغلي على الأرش ، وما شاكله . وأما الأمراض التي الغالب فيها السلامة . فحكمها حكم الصحة ، كحمى يوم ، وكالصداع عن مادة أو غير مادة ، والدمل والرمد . والسلاق . وكذا ما يحتمل الأمرين كحمى العفن والزحير والأورام البلغمية
فقه الطب — صفحة 5564
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٥٦٤