پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 5566

پدیدآورندگان:

ص۵۵۶۶
- تذكرة الفقهاء جلد : 1 من صفحة 339 سطر 42 إلى صفحة 340 سطر 1 مسئلة يجوز للمحرم أن يبط خراجه ويشق الدمل إذا احتاج إلى ذلك ولا فدية عليه إجماعا لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه احتجم وهو محرم ومن طريق الخاصة رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق عليه السلام قال سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة فقال لا بأس وروى هشام بن سالم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : إذا خرج بالمحرم الخراج والدمل فليبطه وليداوه بزيت أو بسمن ولأنه في محل الحاجة ولا يستتبع ترفها فكان سايغا لشرب الدواء