- الشرح الكبير جلد : 9 من صفحة 580 سطر 1 إلى صفحة 580 سطر 6 ( مسألة ) ( وفي الأنثيين الدية ) لا نعلم في هذا خلافا وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم " وفي البيضتين " الدية ولأن فيهما الجمال المنفعة فإن النسل يكون بهما فأشبهما اليدين ، وروى الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال مضت السنة أن في الصلب الدية وفي الأنثيين الدية وفي إحداهما نصف الدية في قول أكثر أهل العلم وحكي عن سعيد بن المسيب أن في اليسري ثلثي الدية وفي اليمنى ثلثها لأن نفع اليسرى أكثر لأن النسل يكون منها
فقه الطب — صفحة 5510
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٥١٠