تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 5509

مساهمون:

ص٥٥٠٩
- الشرح الكبير جلد : 8 من صفحة 497 سطر 1 إلى صفحة 497 سطر 1 ( فصل ) فإن كان خصيا أو مسلولا أو موجوءا حلت بوطئه لأنه يطأ كالفحل ولم يفقد إلا الإنزال وهو غير معتبر في الاحلال وهذا قول الشافعي ، قال أبو بكر وقد روي عن أحمد في الخصي أنه لا يحلها فإن أبا طالب سألته عن المرأة تتزوج الخصي تستحل به قال لا حتى تذوق العسيلة ، قال أبو بكر والعمل على ما رواه مهنا أنها تحل ووجه الأول أن الخصي لا يحصل منه الإنزال فلا تنال لذة الوطء فلا يذوق العسيلة ، ويحتمل أن أحمد قال ذلك لأن الخصي في الغالب لا يحصل منه الوطء أوليس مظنة الإنزال ولا يحصل الاحلال بوطئه كالوطء من غير انتشار ، والأولى إن شاء الله حصول الاحلال به لأنه يحصل بوطء المراهق الذي لا يحصل منه الإنزال ولذلك تحل المراهقة التي لا يتصور منها الإنزال قبل البلوغ كذلك هذا وعلى هذا يمنع أن لا تذوق العسيلة إذا حصل منه الانتشار كغير البالغ ولدخوله في عموم الآية