- المحلى جلد : 10 من صفحة 451 سطر 3 إلى صفحة 451 سطر 8 وأما قوله إن الولد من اليسرى فقد أخبرني أحمد بن سعيد بن حسان ابن هداج العامري وكان ثقة مأمونا فاضلا أنه أصابه خراج في البيضة اليسرى أشرف منه على الهلاك وسالت كلها ولم يبق لها أثر أصلا ثم بريء وولد له بعد ذلك ذكر وأنثى ثم أصابه خراج أيضا في اليمنى فذهب أكثرها ثم برى ولم يولد له بعدها شيء فإذ لا يصح في الدية في الذكر والأنثيين شيء لا نص ولا إجماع فالواجب أن لا يجب في ذلك شيء في الخطأ وأن يجب في ذلك القود في العمد أو المفاداة لأنه جرح وبالله تعالى التوفيق *
فقه الطب — صفحة 5513
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٥١٣