پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 4240

پدیدآورندگان:

ص۴۲۴۰
- مسالك الأفهام جلد : 1 من صفحة 130 سطر 35 إلى صفحة 130 سطر 37 قوله والحجامة إذا اشترط أي اشترط الأجرة على فعله سواء عينها أم أطلق فلا يكره لو عمل بغير شرط وإن بذلت له بعد ذلك كما دلت عليه الأخبار هذا في طرف الحاجم أما المحجوم فعلى الضد يكره له أن يستعمله من غير شرط ولا يكره معه فكراهة كسب الحجام مخصوصة باشتراطه