- جامع المقاصد جلد : 7 من صفحة 182 سطر 13 إلى صفحة 182 سطر 17 قوله : ( وعلى الختان ، والمداواة ، وقطع السلع ، والحجامة على كراهية أجرة مع الشرط ) . ينبغي أن يراد بذلك كله ما إذا لم يجب شيء منها ولو كفاية ، وذلك حيث لا يجب على الأجير فعل الختان ، فإن وجب لم يجز أخذ الأجر ، ولا يخفى أن كراهية أجر الحجام إنما هو مع الشرط .
فقه الطب — صفحة 4239
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٢٣٩