- جامع المقاصد جلد : 4 من صفحة 8 سطر 14 إلى صفحة 8 سطر 16 قوله : ( والحجامة مع الشرط ) . أي : مع اشتراط الحجام الأجرة ، فلا يكره لو فعل ولم يشترطها وإن بذلت له ، ولا بأس بأكلها حينئذ كما وردت به الأخبار ويستحب لمن يحتجم أن يشترط قبل الفعل ، لأنه أبعد عن النزاع ، وله أن يماكس ، فكراهة الاشتراط من قبل الحجام خاصة .
فقه الطب — صفحة 4238
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٢٣٨