تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4193

مساهمون:

ص٤١٩٣
- المغني جلد : 9 من صفحة 552 سطر 11 إلى صفحة 553 سطر 8 ( فصل ) وإذا ادعت امرأة على انسان انه ضربها فأسقطت جنينها فأنكر الضرب فالقول قوله مع يمينه ، لان الأصل عدم الضرب وان أقر بالضرب أو قامت به بينة وانكر أن تكون أسقطت فالقول قوله أيضا مع يمينه لأنه لم يعلم أنها أسقطت ولا تلزمه اليمين على البت لأنها يمين على فعل الغير والأصل عدمه ، وان ثبت الاسقاط والضرب ببينة أو اقرار فادعى انها أسقطته من غير ضربة نظرنا فان كانت أسقطت عقيب ضربه فالقول قولها ، لأن الظاهر أنه منه لوجوده عقيب شيء يصلح ان يكون سببا له وان ادعى انها ضربت نفسها أو شربت دواء أو فعل ذلك غيرها فحصل الاسقاط به فأنكرته فالقول قولها مع يمينها ، لان الأصل عدم ذلك وان أسقطت بعد الضرب بأيام نظرنا فان كانت متألمة إلى حين الاسقاط فالقول قولها وان لم تكن متألمة فالقول قوله مع يمينه كما لو ضرب انسانا فلم يبق متألما ولا ضمنا ومات بعد أيام وان اختلفا في وجود التألم فالقول قوله لان الأصل عدمه وان كانت متألمة في بعض المدة فادعى انها برئت وزال وأنكرت ذلك فالقول قولها ، لان الأصل بقاؤه وان ثبت اسقاطها من الضربة فادعت سقوطه حيا وأنكرها فالقول قوله مع يمينه الا ان تقوم لها بينة باستهلاله ، لان الأصل عدم ذلك