تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4194

مساهمون:

ص٤١٩٤
- المغني جلد : 9 من صفحة 557 سطر 10 إلى صفحة 558 سطر 2 ( وإذا شربت الحامل دواء فألقت به جنينا فعليها غرة لا ترث منها شيئا وتعتق رقبة ) ليس في هذا الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه الا ما ما كان من قول من لم يوجب عتق الرقبة على ما قدمنا وذلك لأنها أسقطت الجنين بفعلها وجنايتها فلزمها ضمانه بالغرة كما لو جنى عليه غيرها ولا ترث من الغرة شيئا لان القاتل لا يرث المقتول وتكون الغرة لسائر ورثته وعليها عتق رقبة كما قدمنا ولو كان الجاني المسقط للجنين إياه أو غيره من ورثته فعليه غرة لا يرث منها شيئا ويعتق رقبة وهذا قول الزهري والشافعي وغيرهما